القوانين البيئية

المادة نص المادة الغرامة - الحد الادنى الغرامة - الحد الاعلى العقوبة
مادة (40) يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد اقامة المخيمات أو لأي غرض آخرالقيام بأي نشاط من شأنه الاضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الانتاجية و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات و المعايير الواجب التقيد بها.
250 د.ك

5,000 د.ك
يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد اقامة المخيمات أو لأي غرض آخرالقيام بأي نشاط من شأنه الاضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الانتاجية و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات و المعايير الواجب التقيد بها.
مادة (41) يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية.
كما يحظر إتلاف المزروعات و النباتات و الأشجار و قطف الأزهار في الميادين و الشوارع و المرافق العامة أو اقتلاع الأشجار و النباتات البرية في الأراضي العامة.
و يستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية و في كل الاحوال يتم الالتزام بتعويض ماتم اقتلاعه من المسطحات الخضراء و الأشجار.

250 د.ك
 
5,000 د.ك  
مادة (44) تلتزم الجهة المختصة بنشاط استخراج المواد المقلعية أو باستيرادها بالتعاون مع الهيئة و بقية الجهات المختصة بتحديد المناطق و الأراضي المخصصة لاستخراج هذه المواد أو بتنظيم القائم منها وفقا للشروط و الاجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و يراعى في ذلك تحديد هذه الأراضي بناء على المسوحات الجيولوجية و البيئية لمختلف المناطق بإقليم الدولة.      
مادة (45) تراقب الجهة مانحة الترخيص لنشاط المواد المقلعية كافة الأنشطة المتعلقة بهذا النشاط كاستخراج و تداول و استيراد و تخزين و بيع هذه المواد و يشمل ذلك الاشراف و الرقابة و منع التجاوزات و تفعيل العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.      
مادة (46) لايجوز إقامة أي مقلع أو توسعته أو تطويره أو دمجه أو تجزئته لأكثر من مشروع أو إحداث أي تغيير فيه إلا بموجب ترخيص بذلك يصدر من الجهة المعنية و لا يجوز منح التراخيص لمزاولة هذا النشاط إلا للشركات المؤهلة من قبل الجهات المختصة .
و في كل الأحوال يلتزم مزاولو هذا النشاط بتأهيل المواقع بعد انتهاء فترة أعمالهم وفقا لما تحدده الهيئة من اشتراطات بهذا الخصوص.
     
مادة (47) يراعى عند إقامة المنشآت بالبيئة البرية تطبيق وسائل الحماية من زحف الرمال و الحد من تأثيراتها البيئية و الاقتصادية بالوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.      
مادة (96) المياه الجوفية ثروة وطنية لا يجوز استغلالها دون اذن مسبق من الجهات المختصة و تعمل الهيئة على الاشراف على أعمال استغلال هذه المياه بالصورة التي يتحقق معها حمايتها من التلوث و استدامتها ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة و مسؤولية كل منها و الاشتراطات و المعايير المرتبطة بها.      
مادة (100) يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية و البحرية حية كانت أو ميته أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع و أعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم و أماكن محددة.
و يستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
500 د.ك 5,000 د.ك يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الاولى من المادة (100) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و غرامة أو باحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة و كذلك الادوات المستخدمة
مادة (107) تقوم الجهات المختصة بتحديد الحمولة الرعوية بالمناطق البرية على أساس امكانات المراعي بالدولة و تلتزم الجهات المختصة بتحديث مواقع الرعي كل عشر سنوات بحد أقصى ، و في كافة الاحوال يمنع الرعي بكافة أشكاله في الجزر و المحميات الطبيعية . كما تلتزم الجهات المختصة بتوفير إمكانيات الرقابة اللازمة لذلك و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة و مسؤوليات كل منها و آلية إصدار تقارير المتابعة السنوية. 5,000 د.ك    
مادة (16)  يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مشروع أو ادخال أي تعديلات أو توسعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أي ترخيص بذلك إلا بعد اجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقاً للنظم و الاشتراطات و الاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.      
مادة(17)  لايجوز لأي جهة سواء كانت شركة أو مؤسسة أو مكتب استشاري أو مركز أو مختبر أو أي جهة أخرى متعددة الأنشطة مزاولة أي نشاط أو خدمات أو استشارات في المجال البيئي الا بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك وفقاً للاشتراطات و الاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون      
مادة(33)  يحظر القاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها الا في الحاويات المخصصة لذلك      
مادة(73) يحظر على جميع المنشآت الصناعية و التجارية و السياحية و السكن الخاص و غيرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية تصريف أي مواد أو نفايات أو سوائل من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ أو المياه المجاورة لها سواء كان ذلك بطريق ارادي أو غير ارادي ، مباشر أو غير مباشر.      
مادة(97) حظر قلع الصخور والحصى وازالة الرمال الشاطئية أو ردم الشواطئ أو بناء المسنات أو كاسرات الأمواج و الحوائط الاسمنتية و الصخرية أو غيرها إلا بعد موافقة الهيئة و الجهات المعنية و الالتزام بكافة الاشتراطات و المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.      
مادة(99) يجب عند انشاء محطات تقطير المياه و توليد الطاقة الكهربائية و الموانئ و المرافئ أو غيرها من المنشآت الساحلية الحصول على الموافقات البيئية من الهيئة و التصاريح اللازمة من الجهات المختصة و الالتزام بالاشتراطات و المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.      
مادة(108) يحظر في جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة اي نشاط ضار بيئياً . و بصفة خاصة الأنشطة التالية: •تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو القاء أي مخلفات. •القيام بعمليات الدفان لنواتج •تعميق الممرات الملاحية •الصيد لكافة الكائنات البحرية واقامة الحظور ومزارع الأسماك. إقامة الشاليهات على سواحله و يجوز بقرار من المجلس الأعلى حظر اي انشطة أخرى ذات تأثير بيئي سلبي على الجون بناء على ما توصي به الهيئة بهذا الخصوص . و في كل الاحوال يتطلب موافقة المجلس الأعلى على المشاريع المقامة في نطاق مياه جون الكويت أو سواحله.      
مادة(110) يجب موافقة المجلس الاعلى على كافة المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي في نطاق جون الكويت ، و في كافة الأحوال يتوجب على كافة الشركات النفطية العاملة في هذه المنطقة بعد موافقة المجلس الأعلى القيام بأقصى درجات الحماية المتوافرة لأعمالها ضماناً لحماية الوضع البيئي لجون الكويت.      

 

 

 

اسم المشروع الفترة الزمنية الجهة المسؤولة الجهة المنفذة اهداف المشروع
مشروع المسح البيئي واعادة تاهيل بعض المواقع بالبيئة البرية بدولة الكويت خمس سنوات الهيئة العامة للبيئة

 USGS] U.S GEOLOGYCAL SURVAY]

هيئة المساحة الجيولوجية الامريكية

• تدريب عدد من الكوادر الوطنية في مجال رصد ومراقبة التصحر ووسائل المكافحة المستدامة للتصحر.

• تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في اعداد برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر.

• اعداد قاعدة للبيانات البيئية للبيئة البرية.

• دعم القرار البيئي للمشاريع التنموية في البيئة البرية.

• تحديث المعايير والاشتراطات البيئية الخاصة بالبيئة البرية.

• اعداد خطط اعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيا.

• مراقبة التغيرات الطارئة او الموسمية في عناصر منظومة البيئة البرية ورصد حركة الغبار.

• التعرف على الانشطة البشرية ودرجات تدهور الاراضي بالبيئة البرية بدولة الكويت.

• تقييم ظاهرة انضغاط التربة في المناطق الصحراوية.

مشروع تأثير التيارات البحرية على الشريط الساحلي الكويتي ثلاث سنوات  الهيئة العامة للبيئة الشركة الوطنية للخدمات البيئية

يهدف المشروع إلى حماية البيئة البحرية والمساعدة على إعادة تأهيل منظوماتها، وذلك من خلال تطبيق المراحل التالية:

- تحديد نسبة وحركة انتقال الرسوبيات المحاذية للساحل والتعرف على مناطق النحت والترسيب.

- تطبيق النماذج الرياضية الخاصة بحساب حالة الأمواج.

- تطبيق النمذجة لحساب الارتفاعات الناتجة من المد البحري.

- تصنيف وتقسيم السواحل الكويتية واعداد الخرائط والخطة المستقبلية

مشروع بحث الإدارة المتكاملة للسواحل في دولة الكويت ثلاث سنوات الهيئة العامة للبيئة معهد الكويت للأبحاث العلمية

وضع خطة متكاملة طويلة المدى للرصد والمتابعة تشتمل على البيانات المطلوبة وطرق تجميعها لضمان كفاءة تطبيق برنامج الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية في الكويت. وذلك من خلال:

• تقسيم خط الساحل باستخدام GIS

• استكمال وضع الاطار العام للبرنامج

• وضع الاشتراطات والمعايير البيئية

• وضع نظم المشاريع المثلى

• وضع خطة الرصد المستمر

مشروع استخدام النمذجة الرياضية لحساب جودة المياه في جون الكويت ثلاث سنوات الهيئة العامة للبيئة  

 يهدف المشروع إلى حماية البيئة البحرية والمساعدة على إعادة تأهيل منظوماتها، وذلك من خلال تطبيق المراحل التالية:

• جمع وتحديث البيانات

• إدارة البيانات

• تحليل البيانات

• تقسيم الساحل حسب حساسيته للملوثات

• استخدام برامج النمذجة الحسابية وGIS

• تدريب موظفي الهيئة العامة للبيئة