قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014

بتاريخ 29/6/2014 صدر القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن حماية البيئة، وقد تم نشر القانون بتاريخ 13/7/2014، وهو ما يعني بدء العمل به اعتباراً من 12 أكتوبر 2014. حيث يتكون من باب تمهيدي، يشتمل على ثلاثة فصول وتسعة أبواب رئيسية يتكون بعضها من عدة فصول، وإجمالي عدد مواده 181 مادة.

وأحال القانون في بيان الأحكام التفصيلية إلى اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. حيث بعضها تصدر من الوزير المختص، وبعضها تصدر من مدير عام الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

ومن مستجداته الآتي:

  • أول قانون متكامل لحماية البيئة بالكويت.
  • سريان أحكام القانون على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد.
  • نصّ على إنشاء صندوق خاص لإقامة المشاريع الهادفة لحماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها، ودعم جهود احتواء الكوارث والأزمات البيئية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
  • فرض تكليفات محددة على جهات الدولة المعنية والمختصة، وحدد لها مددًا زمنية لتنفيذ تلك التكاليف، وتتراوح هذه المدد ما بين 3 - 6 أشهر، وسنة وسنتين و3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات.
  • تضمن القانون العديد من النصوص والقواعد والأحكام الجديدة والهامة في مجال الاهتمام بحماية البيئة في دولة الكويت، والجديد في مواجهة كل ما يهدد سلامتها مثالا عليها: إنشاء شرطة متخصصة بشئون البيئة، وجود مراقبين بيئيين في المؤسسات العامة، إنشاء إدارات متخصصة بالبيئة في مؤسسات الدولة.
  • تضمن القانون باباً كاملاً للعقوبات على المخالفات البيئية للأحكام المنصوص عليها فى القانون، وتتراوح العقوبات من: غرامة من 50 د.ك إلى مليون دينار كويتي، والحبس من 24 ساعة حتى الحبس المؤبد، والإعدام في حالة المخالفات لأحكام المادة 25 من القانون وهي الخاصة بالنفايات النووية، بالإضافة إلى المسئولية المدنية والتعويض.
  • منح الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للبيئة للتفتيش وضبط المخالفات البيئية.

وفي عام 2016 سجلت 1369 مخالفة بحق المخالفين لقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته رقم (99) لسنة 2015، منها 1088 للأفراد،281 للمنشآت (مصانع، جهات حكومية، مجمعات تجارية، محطات غسيل، مطابع.... إلخ).