مكتب المدير العام

يختص المدير العام بصفة عامة بالقيام بكافة المهام والمسئوليات اللازمة لإدارة وتصريف شئون الهيئة وتنظيم سير العمل بما يضمن انتظام العمل وحسن الاداء في كافة قطاعاتها، وتمثيل الهيئة أمام القضاء وفى علاقاتها مع الغير، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون واللوائح والنظم المعمول بها والمطبقة. ويختص بوجه خاص بما يلي: -

  • إصدار اللوائح والقرارات اللازمة بعد موافقة مجلس الادارة لتنفيذ أحكام قانون حماية البيئة عدا الفصل الاول من الباب الرابع منه.
  • المشاركة الفعالة مع كافة قطاعات الهيئة في وضع الاهداف الرئيسية لها وتحديد الاهداف الفرعية وتوزيعها على القطاعات والادارات المختلفة، وكذلك وضع خطط العمل وبرامج التنفيذ واعتمادها بما يحقق الاغراض المحددة فيها.
  • وضع الهيكل التنظيمي للهيئة تمهيداً لعرضه على مجلس الادارة للإقرار ثم على المجلس الاعلى للاعتماد.
  • إعداد الميزانية السنوية للهيئة تمهيداً لعرضها على مجلس الادارة للإقرار ثم على المجلس الاعلى للاعتماد.
  • تنفيذ ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن الهيئة ومجلس الادارة والمجلس الاعلى.
  • طلب أي بيانات ومعلومات ومستندات يراها ضرورية من أي جهة عامة أو خاصة تمارس نشاطاً من شأنه تلويث البيئة، وله الحق في تفويض من يراه لازماً في هذا الشأن.
  • إصدار كافة القرارات اللازمة بشأن التعيين (في درجات الوظائف العامة أو أحد العقود) ونقل وندب وترقية وإنهاء خدمات الموظفين وغيرها من القرارات الادارية والمالية ذات الصلة، وذلك في إطار أحكام القوانين والقرارات واللوائح والنظم المقررة.
  • إصدار القرارات اللازمة بشأن تحديد الموظفين من الهيئة أو غيرها من الجهات الادارية المعنية اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يطلبها تنفيذ القانون واللوائح والقرارات المنفذة له عدا الفصل الاول من الباب الرابع منه واثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكامه، وتكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية.
  • إصدار القرارات اللازمة بشأن حذف أو اضافة أي مادة من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة في هذا الصدد.
  • إصدار القرارات اللازمة بشأن حظر الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو بأي جزء منها أو منتجاتها الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية المختصة في الدولة.
  • تكليف الموظفين بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالهيئة داخل البلاد أو خارجها، وتعتبر مدة التكليف أيام عمل رسمية.
  • التصريح بالإذن للموظف لتأدية أعمال للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية.
  • التصريح بالإذن الكتابي للموظف للإدلاء أو نشر أي معلومات عن الاعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة.
  • وضع شروط واجراءات اثبات صلاحية من يخضع لفترة التجربة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  • اعتماد منح الموظف الاجازات بأنواعها (سواء براتب أو بنصف راتب أو بدون راتب) .
  • التوقيع على العقود التي تبرمها الوزارة مع الجهات الاخرى وعلى الشيكات الصادرة عن الهيئة والتحويلات والمراسلات المتعلقة بالكفالات المصرفية وفتح الاعتمادات المستنديه.
  • الاحالة للتحقيق بشأن المخالفات التي تحدث من موظفي الهيئة وتوقيع الجزاءات المناسبة وذلك وفقاً للوائح والقواعد المعمول بها في هذا الصدد.
  • منح المخالف للاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في قانون حماية البيئة أو لائحته التنفيذية – عدا الفصل الاول من الباب الرابع – مهلة لا تجاوز ثلاثين (30) يوماً لتصحيح مخالفته وبشرط ألا ينتج عن ذلك إلحاق أضرار جسيمة.
  • تنفيذ ومتابعة تنفيذ كافة أحكام الاتفاقيات البيئية الدولية والاقليمية والوفاء بكافة الالتزامات المترتبة عليها.
  • دراسة وتقييم الاوضاع الادارية والتنظيمية في الهيئة وإعداد الخطط الملائمة للتطوير بما يحقق كفاءة وفعالية الاداء الاداري بالهيئة.
  • تشكيل لجنة أو أكثر لشئون الموظفين وتحديد اختصاصاتهم.
  • إعداد تقارير متابعة دورية وسنوية عن أنشطة الهيئة وانجازاتها ونتائج أعمالها، ترفع الى مجلس ادارة الهيئة متضمنة الاقتراحات والتوصيات اللازمة لتطوير نظم وبرامج العمل بالهيئة ومواجهة المعوقات والمشاكل التي قد تعترض سير العمل.